السيد محمد حسن الترحيني العاملي
134
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بينة ( 1 ) ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه ) ، بناء على ترجيح بينة الخارج . ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما . ( ولو خرجا ) ( 2 ) فذو اليد من صدّقه من هي بيده مع اليمين ( 3 ) ، وعلى المصدّق اليمين للآخر ( 4 ) ، فإن امتنع ( 5 ) حلف الآخر ( 6 ) . . . . . . . . . . . .